شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص النوعى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى : الاختصاص النوعى : اختصاص المحاكم الاقتصادية " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الاجرائية الآمرة : الاختصاص النوعى للمحاكم " . نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه "

الموجز

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك . بند 6 م 6 ق 120 لسنة 2008 .

القاعدة

مؤدى النص فى البند رقم (6) من المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ أن الاختصاص لا ينعقد لدوائر المحاكم الاقتصادية إلا بالنسبة للدعاوى والمنازعات التى تنشأ عن تطبيق قانون التجارة 17 لسنة 1999 فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا