اختصاص " الاختصاص النوعى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى : الاختصاص النوعى : اختصاص المحاكم الاقتصادية " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الاجرائية الآمرة : الاختصاص النوعى للمحاكم " . نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه "
الموجز
الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك . بند 6 م 6 ق 120 لسنة 2008 .
القاعدة
مؤدى النص فى البند رقم (6) من المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ أن الاختصاص لا ينعقد لدوائر المحاكم الاقتصادية إلا بالنسبة للدعاوى والمنازعات التى تنشأ عن تطبيق قانون التجارة 17 لسنة 1999 فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك.

