تفتيش .
الموجز
تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر به . موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع .
القاعدة
إن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار أمر التفتيش موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول فبراير سنة 1955 برياسة الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين. (159) القضية رقم 1157 سنة 24 القضائية ( أ ) تحقيق. إجراؤه بمعرفة معاون نيابة من غير انتداب خاص. عدم اعتراض محامى المتهم الذي كان حاضراً من مبدأ التحقيق. سقوط حق المتهم في الدفع يبطلانه. (ب) تفتيش. تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر به. موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع. 1ـ لا جدوى للمتهم مما يثيره…

