نقض "التقرير بالطعن وايداع الأسباب . ميعاده" .
الموجز
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التى بنى عليها . شرط لقبوله. التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان معا وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر. عدم تقرير الطاعنين بالطعن بالنقض في الحكم . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .
القاعدة
لما كان الطاعنين ................. و .................. و إن قدما أسباب طعنهما في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض في الحكم ، و من ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط إتصال المحكمة به ، و أن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، و أن التقرير بالطعن و تقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر و لا يغنى عنه .

