دعوى جنائية . شرط تحريكها من المحاكم في جرائم الجلسات .
الموجز
وجوب حصول التحريك أثناء انعقاد الجلسة وقبل قفل باب المرافعة في كل قضية . علة ذلك . المواد 129 / 2 مرافعات و 244 ، 246 أ . ج .
القاعدة
توجيه تهمة شهادة الزور ينطوى في ذاته على معنى تنبيه الخصم الذى تتعلق به هذه الشهادة لإعداد دفاعه على ضوء ذلك ، مما يقتضى حصوله بالضرورة قبل قفل باب المرافعة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مايو سنة 1959 برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس المستشارين. (130) الطعن رقم 562 لسنة 29 القضائية (أ, ب) دعوى جنائية. شرط تحريكها من المحاكم في جرائم الجلسات. وجوب حصول التحريك أثناء انعقاد الجلسة وقبل قفل باب المرافعة في كل قضية. علة ذلك. المواد 129/ 2 مرافعات و244, 246 أ. ج. (ج) شهادة الزور. متى تقع الجريمة؟ بمجرد إبداء الشهادة المزورة. الآثار المترتبة على…

