إثبات " بوجه عام " " قرائن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .العبرة في المحاكمات الجنائية . باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته بالأخذ بدليل معين . غير جائزة .
الطعن
رقم ۳۰۱۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.