حكم . تسبيبه .
الموجز
تبديد . دفاع هام . الدفع بسقوط الحجز طبقا للمادة 605 مرافعات . عدم تحقيقه أو الرد عليه . قصور .
القاعدة
إذا دفع المتهم بالتبديد بسقوط الحجز و إعتباره كأن لم يكن طبقا للمادة 605 مرافعات لأن الحاجز لم يعلن محضر الحجز و الأمر الصادر به إلى المحجوز عليه في ظرف ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه ، و كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه بما يبرر رفضه مع أنه دفاع هام قد يترتب على تحقيقه - إن صح - تغيير وجه الرأى في الدعوى ، فإن الحكم يكون قاصراً قصورا يعيبه و يستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يناير سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن المستشارين. (148) القضية رقم 1957 سنة 24 القضائية حكم. تسبيبه. تبديد. دفاع هام. الدفع بسقوط الحجز طبقاًً للمادة 605 مرافعات. عدم تحقيقه أو الرد عليه. قصور. إذا دفع المتهم بالتبديد بسقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن طبقاً للمادة 605 مرافعات لأن الحاجز لم يعلن محضر الحجز والأمر الصادر به إلى المحجوز عليه في ظرف…

