الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام" "الطعن بطريق النقض . حالاته".الطعنرقم ۲۷۹٥٤ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۱۱/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۱٥۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول