الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير المحررات . أركانه . وقوع التغيير على شيء مما سيق المحرر لإثباته . إشهاد الطلاق . بياناته التى أعد لإثباتها . الاقرار الفردى . مثال .الطعنرقم ٤٦۰ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰٤/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول