نقض "أثر الطعن" .
الموجز
عدم امتداد أثر الطعن لمحكوم عليه لم يوصد أمامه باب المعارضة في الحكم ولو اتصل به سبب الطعن .
القاعدة
لما كان العيب الذى شاب الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذى إستأنف حكم محكمة أول درجة مع الطاعن بما يدعو إلى نقض الحكم و الإحالة بالنسبة له أيضاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة له قابلاً للطعن فيه بالمعارضة فإن أثر الطعن لا يمتد إليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مارس سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي وجابر عبد التواب. (73) الطعن رقم 6919 لسنة 57 القضائية (1) امتناع عن تنفيذ حكم. قانون "تفسيره". موظفون عموميون. إعلان. إنذار الموظف المطلوب إليه تنفيذ الحكم أو الأمر شرط لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام التي يستحق بانقضائها العقاب إذا امتنع عمداً عن التنفيذ. (2) امتناع عن تنفيذ حكم. قانون "تفسيره". موظفون عموميون. إعلان.…

