الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . ممن يجوز ؟ حق النيابة في الطعن . آثاره . نسبية أثر الطعن . دعوى مدنية .الطعنرقم ۱۲۳۷ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۱۲/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۲۰۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول