إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها .
الموجز
تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم لأول مرة أمام النقض .
القاعدة
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا في شأن اختصاص النيابة العامة باتخاذ اجراء تحفظى لحماية الحيازة فإنه لا يقبل منه اثارته أمام محكمة النقض لانه لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة فلا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يونيه سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى. (107) الطعن رقم 2112 لسنة 58 القضائية (1) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. قانون "تفسيره". المراد بالحيازة المنصوص عليها في مفهوم المادة 369 عقوبات. هو الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد. على ذلك؟ (2) دخول عقار بقصد منع حيازته…

