حكم . عيوب التدليل .
الموجز
عيوب التدليل . عدم تجانس الحكم وتهاتر الأسباب . مثال .
القاعدة
إذا كان ما استخلصه الحكم من القول بثبوت الواقعة حسب تحصيله لها من أقوال الشاهدين لا يفيد إلا وجود الطاعنين في مكان الحادث واعتدائهما بالضرب على الشاهدين المذكورين ، وكان مجرد الوجود في مكان الحادث حسب منطق الحكم لا يكفى للإدانة ، إذ أنه قضى بتبرئة المصابين من فريق المتهمين مع أن هذه الإصابات تحمل دليل وجودهم بمكان الحادث ، فإن هذا الاستخلاص فيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس والتهاتر في الأسباب مما يستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مارس سنة 1959 برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, وعادل يونس المستشارين. (63) الطعن رقم 2265 لسنة 28 القضائية حكم. عيوب التدليل. عدم تجانس الحكم وتهاتر الأسباب. مثال. إذا كان ما استخلصه الحكم من القول بثبوت الواقعة - حسب تحصيله لها من أقوال الشاهدين - لا يفيد إلا وجود الطاعنين في مكان الحادث واعتدائهما بالضرب على الشاهدين المذكورين, وكان مجرد الوجود في مكان الحادث - حسب…

