الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتفتيش "التفتيش بغير إذن بقصد التوقى" . إثبات "بوجه عام" . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .الطعنرقم ٤۲٦۲ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰۳/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة٦۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول