تحقيق . تفتيش المنازل . الأسباب الموضوعية لصحة الإذن به . تحقق السبب وتحديد المحل .
أثر تجهيل الشخص المعنى بالتفتيش وصدور الاذن في عبارة عامة غير محددة .
الطعن
رقم ۱٦٦۲ لسنة ۲۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۹/۱۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۱۰
رقم القاعدة
۱۸۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.