نقد . القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 . ماهية أحكامه . عملية التعامل في النقد الأجنبى . شرط صحتها والجزاء المترتب على تخلف هذا الشرط . وجوب تطبيق المادة 9 من ق 1947/80 .
الطعن
رقم ۲۲٤ لسنة ۲۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۹/۰۳/۳۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۱۰
رقم القاعدة
۸٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.