نقض "التقرير بالطعن . وإيداع الأسباب" .
الموجز
عدم تقديم أسباب للطعن أثره عدم قبول الطعن شكلا.
القاعدة
حيث إن الطاعن الثانى . ............... . و إن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطية وعمار إبراهيم. (59) الطعن رقم 4123 لسنة 57 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن. وإيداع الأسباب". عدم تقديم أسباب للطعن. أثره عدم قبول الطعن شكلاً. (2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. جلب. كون التحريات أسفرت عن أن المتهم وآخرين قد جلبوا المواد المخدرة لترويجها بداخل البلاد. إصدار الإذن بضبط المواد المخدرة المجلوبة…

