محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . اثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .
القاعدة
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصا سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل و المنطق و لها أصلها في الأوراق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من إبريل سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي وحسام عبد الرحيم. (90) الطعن رقم 1508 لسنة 58 القضائية (1) مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. قتل خطأ. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية". تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعي. (2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا…

