محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . اثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱٥۰۸ لسنة ٥۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۹/۰٤/۳۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۰
رقم القاعدة
۹۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.