الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأمر حفظ . استدلال . مأمور الضبط القضائي . متى يكون له إجراء التحقيق استثناء ؟ عند ندبه للتحقيق . شروط صحة الندب . أثر تخلفها .الطعنرقم ۱۰۰۰ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۱۰/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱۷۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول