إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع .
الموجز
دفاع المتهم عن نفسه حق مقدس . يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية .
لا يضير العدلة تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها إدانة برئ .
القاعدة
إن المحكمة هى الملاذ الاخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح و إلا انتفت الجدية في المحاكمة و انغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق ، و هو ما تأباه العدالة أشد الاباء ، و قد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه و أصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الإجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها و يؤذى العدالة معا إدانة برئ .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من إبريل سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال. (112) الطعن رقم 154 لسنة 59 القضائية (1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكناً. المادة 289 إجراءات. عدم جواز الافتئات على هذا الأصل لأية علة…

