استئناف " نظره والحكم فيه " . عقوبة " تطبيقها " " تشديدها " .
الموجز
استئناف المتهم دون النيابة العامة . أثره : عدم جواز تغليظ العقوبة المقضي بها عليه . المادة 417 إجراءات .
القاعدة
إن نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس المحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مارس سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم. (70) الطعن رقم 8429 لسنة 58 القضائية (1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حق المحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ولو خالفت أقواله أمامها. (2)…

