تزوير . تزوير الأوراق الرسمية . مناط رسمية المحرر .
الموجز
مناط رسمية المحرر صدوره من موظف رسمى مكلف بتحريره ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهرى متعلق بها .
القاعدة
مناط رسمية المحرر أن يكون صادرا من موظف رسمى مكلف بتحريره و أن يقع التغيير فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهرى متعلق بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من فبراير سنة 1959 برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس المستشارين. (53) الطعن رقم 2011 سنة 28 القضائية (أ) تزوير. تزوير الأوراق الرسمية. مناط رسمية المحرر. مناط رسمية المحرر صدوره من موظف رسمي مكلف بتحريره ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها. (ب) حكم. عيوب التسبيب. قصور البيان. مثال في جريمة تزوير شهادتي ميلاد. قصور الحكم بإدانة المتهم بجريمة تزوير شهادتي…

