إصلاح زراعي " التعويض عن الأراضي الزراعية المستولى عليها " . حكم " عيوب التدليل : التناقض " . نقض " نظر الطعن أمام محكمة النقض : سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه " .
الطعن
رقم ۲۸۳۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٥/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.