إجراءات المحاكمة . تدوينها بمحضر الجلسة . نقض . أسباب موضوعية . محكمة الموضوع .
الموجز
العبرة في إثبات طلبات الخصوم هى بحقيقة الواقع لا بما يثبته سهوا كاتب الجلسة .
سلطة قاضى الموضوع في إستبعاد عبارة أثبتها الكاتب بمحضر الجلسة خطأ عن تنازل المدعية بالحق المدنى عن دعواها بناء على أسباب مؤدية .
عدم قبول الجدل في ذلك أمام محكمة النقض .
القاعدة
العبرة في إثبات طلبات الخصوم هى بحقيقة الواقع لا بما أثبته الكاتب سهوا فإذا كانت محكمة الموضوع في حدود هذا الحق قد ذكرت الأدلة والاعتبارات التى اعتمدت عليها في قضائها باستبعاد عبارة " تنازل المدعية بالحق المدنى عن دعواها " ، وكانت هذه الأدلة والاعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها خصوصا إذا كانت المدعية بالحق المدنى قد حضرت في الجلسة التالية لهذا التنازل المدعى به وأبدت طلباتها دون اعتراض من الطاعن فالجدل في ذلك لا يقبل أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يونيه سنة 1959 برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي المستشارين. (154) الطعن رقم 880 سنة 29 القضائية (أ) إجراءات المحاكمة. تدوينها بمحضر الجلسة. نقض. أسباب موضوعية. محكمة الموضوع. العبرة في إثبات طلبات الخصوم هى بحقيقة الواقع لا بما يثبته سهوا كاتب الجلسة. سلطة قاضي الموضوع في استبعاد عبارة أثبتها الكاتب بمحضر الجلسة خطأ عن تنازل المدعية بالحق المدني عن دعواها بناء على أسباب…

