الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير . التزوير المادى . طرقه . حذف بيان من المحرر واصطناع سند . اشتباه التزوير بجريمة خيانة ائتمان الامضاء المسلمة على بياض .الطعنرقم ۱۰۲۸ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰۲/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۳۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول