الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير . الصور العامة للتزوير في المحررات . تزوير الأوراق الرسمية . مم يستمد الموظف اختصاصه بتحرير الورقة الرسمية ؟الطعنرقم ٦٦٦ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰٦/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱٥۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول