مواد مخدرة . جريمة "أركانها" . قصد جنائى . إثبات "بوجه عام" .
الموجز
ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه مخدر. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحرازه. استظهار هذا القصد. موضوعي. اقناعية الدليل في المواد الجنائية. مفادها؟
القاعدة
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، و لا حرج على القاضى في إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ، و أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته بأن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث في الجلسة ، و لا يصح مصادرته في شيء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من فبراير سنة 1988 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين بيومي نصار وقيس الرأي محمد عطيه وحسن جمعة الكتاتني وجمال الدين منصور عوض وأحمد محمود مصطفى هيكل وإبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي وأحمد محمد أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح ومحمد أحمد حسن. (1) هيئة عامة الطعن رقم 3172 لسنة 57 القضائية (1) ارتباط "عقوبة الجرائم المرتبطة" عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجريمة الأشد". مناط تطبيق كل من فقرتي المادة 32…

