تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . مالايقبل منها " . مواد مخدرة .
الموجز
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
عدم بيان اسم شهرة الطاعن أو عملائه بمحضر الاستدلالات . غي قادح في جدية التحريات .
القاعدة
لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع , وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وقت النيابة على تصرفها في هذا الشأن , فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات ردا سائغا وكافيا , وكان عدم بيان اسم شهرة الطاعن أو عملائه في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض علي عوض وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة. (29) الطعن رقم 5400 لسنة 67 القضائية (1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة. تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم بيان اسم شهرة الطاعن أو عملائه بمحضر…

