إجراءات . إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة" . نيابة عامة . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .
الموجز
الأصل أن تجري إجراءات المحاكمة باللغة العربية . ما لم تر سلطة التحقيق أو المحاكمة الاستعانة بمترجم . طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها . العبرة في الأحكام . بالإجراءات والتحقيقات التي تجريها المحكمة . تعييب التحقيق السابق علي المحاكمة . غير جائز أمام النقض . مثال لتسبيب سائغ في الرد علي دفع ببطلان التحقيقات لعيب في الترجمة .
القاعدة
لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - و هى اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة بعد قد إستعانت بوسيطين تولى أحدهما ترجمة أقوال الطاعن من الهندية إلى الإنجليزية ثم قام الآخر بنقلها من الإنجليزية إلى العربية ، إذ هو أمر متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و إذ كان الطاعن لم يذهب في وجه النعى إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بوسيطين ، و كان رد الحكم على دفع الطاعن في هذا الخصوص كافياً و يستقيم به ما خلص إليه من إطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من فبراير سنة 1988 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين بيومي نصار وقيس الرأي محمد عطيه وحسن جمعة الكتاتني وجمال الدين منصور عوض وأحمد محمود مصطفى هيكل وإبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي وأحمد محمد أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح ومحمد أحمد حسن. (1) هيئة عامة الطعن رقم 3172 لسنة 57 القضائية (1) ارتباط "عقوبة الجرائم المرتبطة" عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجريمة الأشد". مناط تطبيق كل من فقرتي المادة 32…

