شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. الخميس (ب)

إجراءات . إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة" . نيابة عامة . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .

الطعن
رقم ۳۱۷۲ لسنة ٥۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸۸/۰۲/۲٤⁩
الدائرة
الخميس (ب)
المكتب الفنى
۳۹

الموجز

الأصل أن تجري إجراءات المحاكمة باللغة العربية . ما لم تر سلطة التحقيق أو المحاكمة الاستعانة بمترجم . طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها . العبرة في الأحكام . بالإجراءات والتحقيقات التي تجريها المحكمة . تعييب التحقيق السابق علي المحاكمة . غير جائز أمام النقض . مثال لتسبيب سائغ في الرد علي دفع ببطلان التحقيقات لعيب في الترجمة .

القاعدة

لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - و هى اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة بعد قد إستعانت بوسيطين تولى أحدهما ترجمة أقوال الطاعن من الهندية إلى الإنجليزية ثم قام الآخر بنقلها من الإنجليزية إلى العربية ، إذ هو أمر متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و إذ كان الطاعن لم يذهب في وجه النعى إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بوسيطين ، و كان رد الحكم على دفع الطاعن في هذا الخصوص كافياً و يستقيم به ما خلص إليه من إطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

نص الحكم — معاينة

جلسة 24 من فبراير سنة 1988 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين بيومي نصار وقيس الرأي محمد عطيه وحسن جمعة الكتاتني وجمال الدين منصور عوض وأحمد محمود مصطفى هيكل وإبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي وأحمد محمد أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح ومحمد أحمد حسن. (1) هيئة عامة الطعن رقم 3172 لسنة 57 القضائية (1) ارتباط "عقوبة الجرائم المرتبطة" عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجريمة الأشد". مناط تطبيق كل من فقرتي المادة 32…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • هيئة عامة. قوة الأمر المقضي. دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه ".
  • هيئة عامة. نيابة عامة. نقض " نطاق الطعن ". محكمة النقض " سلطتها ".
  • هيئة عامة. نيابة عامة. محكمة النقض " سلطتها ".
  • محكمة استئنافية . نيابة عامة . معارضة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • قانون " تطبيقه " . نيابة عامة . هيئة عامة .
  • هيئة عامة . دعوى مدنية . قانون " تفسيره " . تعويض . محكمة الإعادة .
  • هيئة عامة . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . قانون " تفسيره " . صحافة . سب وقذف .
  • حكم " إصداره " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . قانون " تفسيره " " تطبيقه " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا