إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أنه أُعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 7/4/2003 وأُخطر عنه بكتاب مسجل في اليوم التالي ، ولم يرفع الاستئناف إلا في 1/7/2003 ، في حين أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنه عليها المحضر لغلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، حتى يمكن القول بتحقق ال
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.