الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "شهود" . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل" .الطعنرقم ٤۲۱٤ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۱۲/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۱۸۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول