الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". إستدلالات .الطعنرقم ۹۷۲۹ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۱۲/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۱۸٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول