نيابة عامة . حكم " بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الموجز
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الغيابي الابتدائي الذي خلا ومحضر جلسته من بيان اسم ممثل النيابة العامة الحاضر فيها . يبطله . مادام لم ينشئ لقضائه أسبابا جديدة قائمة بذاتها .
القاعدة
لما كان الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة ومحضر الجلسة التي صدر فيها قد خليا كلاهما من بيان أسم ممثل النيابة العامة الذي حضر الجلسة , وكان الثابت من محضر الجلسة ومن الحكم المشار إليه أن أحدا من أعضاء النيابة العامة لم يحضر الجلسة التي صدر فيها ذلك الحكم ولم يثبت من الحكم المذكور أو محضر الجلسة أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى في تلك المرحلة , فإن الحكم المذكور يكون قد لحق به البطلان , ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد ذلك الحكم آخذا بأسبابه - دون أن ينشئ لقضائه أسبابا جديدة قائمة بذاتها - فإنه يكون مشوبا بدوره بالبطلان لاستناده إلى حكم باطل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة. (13) الطعن رقم 3091 لسنة 63 القضائية (1) نيابة عامة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. بطلان. وجوب حضور أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية. المادة 269 إجراءات. انعقاد جلسة المحكمة الجنائية دون أن تكون النيابة ممثلة فيها. يبطل إجراءات المحاكمة وما يصدر من أحكام.…

