الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنيابة عامة . حكم " بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۳۰۹۱ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰۱/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول