عود مركب . شروطه . المادة 51 ع .
القاعدة
يشترط لاعتبار المتهم عائدا في حكم المادة 51 من قانون العقوبات - أولا - أن يكون عائدا بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون - ثانيا - أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما لمدة سنة على الأقل في سرقات أو في إحدى الجرائم التى بينتها المادة 51 المذكورة على سبيل الحصر ، و ذلك بصرف النظر عن تاريخ صدور تلك الأحكام - ثالثا - أن يرتكب جنحة مماثلة مما نص عليه فيها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يناير سنة 1959 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (5) الطعن رقم 1651 لسنة 28 القضائية (أ) عود. صورة. الصورة الواردة بالمادة 49/ 2 ع. المماثلة بين الجريمة الأولى والجريمة الجديدة ليست شرطا في هذه الصورة. (ب) عود مركب. شروطه. المادة 51 ع (ج) سرقة. أركانها. ملكية الغير للمال المختلس. عدم الاهتمام إلى معرفة شخص المالك للمسروق لا يؤثر في قيام جريمة السرقة. 1…

