الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستئناف " التقرير به . ميعاده " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۳۳۷ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۹/۰۳/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۰رقم القاعدة٦۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول