مواد مخدرة . قانون "تفسيره". عقوبة "تقديرها" "تطبيقها". ظروف مخففة . نقض . "اسباب الطعن . ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبه". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۲۳۸۱٤ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۱۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
۱٥٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.