الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)اثبات " بوجه عام " محكمة الموضوع - سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " اسباب الطعن " مالا يقبل منها ".الطعنرقم ۹٥۳۲ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۱۲/۰٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۱۷۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول