الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "شهود ".محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن .مالايقبل منها ". حكم "تسبيبه.تسبيب غير معيب "الطعنرقم ٤۲٤۸ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰۱/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول