حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بانتفاء القصد الجنائي " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۳۰٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.