سبق الاصرار .أسباب الاباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعى ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حاله الدفاع الشرعى "حكم " تسبيبه .تسبيب غير معيب ". دفاع شرعى.
الطعن
رقم ۲۸۱۹ لسنة ٥۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۸/۰۱/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳۹
رقم القاعدة
۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.