دعوى جنائية . حق المدعى المدنى في تحريكها بالطريق المباشر . شرط ذلك .
دعوى مدنية . الشروط التى ينبغى توافرها في الفعل الذى يبيح الادعاء المدنى للمضرور . المادة 251 أ . ج .
مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي . قاعدة التبعية . تطبيقاتها .
الطعن
رقم ۲۱۹ لسنة ۲۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۹/۰۳/۳۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۱۰
رقم القاعدة
۸۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.