دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف" .
الموجز
الدفع ببطلان الاعتراف تحت تأثير الإكراه. جوهري. وجوب مناقشته
القاعدة
من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه و لا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة والسيد صلاح عطية وحسن عشيش ورضوان عبد العليم. (128) الطعن رقم 3725 لسنة 58 القضائية (1) إعدام. نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟ اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. بمجرد عرضها عليها. (2) إعدام. نيابة عامة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". وظيفة…

