قرار إدارى . إختصاص " الإختصاص الولائى ". تعويض . قانون .
الموجز
القرار الإدارى . ماهيته . إختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه . المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 . عدم تعريف القانون القرارات الإدارية أو بيان خصائصها المميزة لها . مؤداه . وجوب أن تعطى المحاكم المدنية الوصف القانوني لهذه القرارات على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل في النزاع المطروح .
القاعدة
إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً ابتغاء مصلحة عامة ، وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة ، إلا أنه لما كان القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو نظر طلب تعويض عنها ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذا القرار وصفه القانوني على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من نوفمبر 1992 برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت. (239) الطعن رقم 3229 لسنة 58 القضائية (1) قرار إداري. اختصاص "الاختصاص الولائي". تعويض. قانون. القرار الإداري. ماهيته. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه. المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972. عدم تعريف القانون القرارات الإدارية أو بيان خصائصها المميزة لها. مؤداه. وجوب أن تعطي المحاكم…

