الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات " قوة الأمر المقضي " . نقض " اسباب الطعن . مالا يقبل منها "الطعنرقم ۲۰۳۷ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۱۱/۳۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۲۰٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول