الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقانون تفسيره تطبيقه . دعوى جنائية " تحريكها" . دفوع " الدفع بعدم جواز المحاكمة لتنازل المجنى عليه عن دعواه " . نيابة عامة . نقض " اسباب الطعن . مالا يقبل منها "الطعنرقم ۱۸۲٦ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۱۱/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۱۹٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول