تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : سلطة محكمة الموضوع من التحقق من توافر شروط الحيازة " " التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية : الإقرار بحق الدائن " . حيازة " من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أعمال الخبرة ، سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة" .
الطعن
رقم ٦۷۸۳ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.