تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " " التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ". نزع الملكية " نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغـــير اتباع الإجراءات القانونية : التعويض عن نزع الملكية : الجهة التى توجه إليها المطالبة بالتعويض ، تقدير التعويض عن نزع الملكية "
الطعن
رقم ۱٥۸۸٤ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۲٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.