الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقانون " سريانه من حيث الزمان " " الغاؤه " . قانون " قانون أصلح " " قانون أصلح " .الطعنرقم ۱٦۱۱ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۱۱/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۱۸۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول