تنظيم . الرخصة .
الموجز
لا عبرة بما يثيره الطاعن من أنه تقدم بطلب الحصول على رخصة في ظل قانون معين ما دام لم يمنح هذا الترخيص .
القاعدة
لا عبرة بما يثيره الطاعن من أنه تقدم بطلب الحصول على الرخصة في ظل القانون رقم 93 لسنة 1948 ما دام هذا الترخيص لم يمنح له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 1959 برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطيه إسماعيل, ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (27) الطعن رقم 1772 لسنة 28 القضائية تنظيم. الرخصة. لا عبرة بما يثيره الطاعن من أنه تقدم بطلب الحصول على رخصة في ظل قانون معين ما دام لم يمنح هذا الترخيص. ق 259 لسنة 1956. عدم نصه على قانون 656/ 54. أثر ذلك. 1 - لا عبرة بما يثيره الطاعن من أنه تقدم بطلب الحصول…

